تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسل وتلف في خرقة وتدفن . وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث ، وكذا إن كان عظما مجردا .
شرح
قطعات الميت احتراما له ولو كان لحما مجردا . وأما استصحاب وجوب التغسيل وغيره من الآثار قبل الانفصال أو قاعدة الميسور فشئ منهما لا يقتضي وجوبها ، وذلك لأن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية ، على أن الموضوع غير باق بحاله لأن المحكوم بتلك الآثار هو الميت الانساني لا الرأس المجرد مثلا ، فالموضوع متعدد . وقاعدة الميسور غير تامة في نفسها وعلى تقدير التنازل فموردها ما إذا كان المركب متعذرا بعض أجزائه وكان بعضها الآخر ممكنا للمكلف ، ولا تجري في مثل المقام الذي لا يعد الممكن ميسورا للمأمور به المتعذر فإن تغسيل الرأس من الميت لا يعد ميسورا من غسل الميت الانساني وإنما هما متغايران ، هذا كله بحسب القاعدة .روايات المسألة : وأما بحسب الأخبار الواردة في المقام فلا بد من التعرض لها ليظهر أنها موافقة مع القاعدة أو هي على خلافها : ( منها ) : ما رواه محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن
كتاب الطهارة — صفحة 205 | السيد الخوئي