تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
والأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقا بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلما . ( مسألة 11 ) : مس الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل ( 1 ) . ( مسألة 12 ) : القطعة المبانة من الميت إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها ولا غيره ( 2 ) بل تلف في خرقة وتدفن
شرح
بتلك الصفة كما هو ظاهر عبارته لم يكن فرق في ذلك بين موارد العلم الاجمالي وغيرها . ( 1 ) تقدمت هذه المسألة في البحث عن وجوب غسل مس الميت وقلنا أن مقتضى اطلاق ما دل على وجوب الغسل بمس الميت الذي لم يغسل فتشمل مس الشهيد والمقتول بالقصاص أيضا فلا نعيد . القطعة المبانة من الميت : ( 2 ) الذي ينبغي أن يقال في المسألة أن القطعة من الميت إن صدق عليها عنوان الميت وجسده وإن كان ناقص الأعضاء فلا مناص من أن يرتب عليها جميع آثار الميت من التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن إذ لا فرق في ذلك بين تام الأعضاء وناقصها . كما لا فرق بينهما حيا كما لو كان الانسان ناقص اليد في حياته