وفي رواية : يميز بين المسلم والكافر بصغر الآلة
وكبرها ( 1 )
شرح
والأثر مترتب على الاتصاف بعدم الاسلام ، واستصحاب عدمه
لا يثبت الاتصاف بالعدم .
بل نستصحب عدم كفره ونضم الوجدان إلى الأصل فنثبت أنه ميت
ليس بكافر فيدخل تحت المطلقات الدالة على وجوب تغسيله وتكفينه
وغيرهما من الآثار المترتبة على الميت المسلم .
ومن ثمة قلنا أن من شك في كفره واسلامه وكذا اللقيط ولو
في دار الكفر إذا احتمل أن يكون أبوه أو أمه مسلما لا يحكم
بكفره ونجاسته باستصحاب عدم اسلامه بل يستصحب عدم كفره أو
عدم كفر أبيه أو أمه وبه يحكم بطهارته لأن النجاسة مترتبة على
الكفر ، ومن لم يحكم بكفره فهو طاهر .
نعم لو كان الأثر مترتبا على اسلامه كجواز التزويج منه لم يمكن
ترتيبه عليه لاستصحاب عدم اسلامه ، كما تقدم في محله .