تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
( مسألة 10 ) : إذا اشتبه المسلم بالكافر فإن كان مع العمل الاجمالي بوجود مسلم في البين وجب الاحتياط بالتغسيل والتكفين وغيرهما للجميع ( 1 ) وإن لم يعلم ذلك ( 2 ) .
شرح
فالمقتول في سبيل الله على قسمين : قسم يغسل ويكفن كالذي أدركه المسلمون وهو حي ، وقسم لا يغسل ولا يكفن وهو الذي أدركوه ولم يكن به رمق الحياة . والجامع بينهما ليس بموضوع للحكم بعدم تغسيله وتكفينه ، وحيث إنهم قد نزلوا منزلة مطلق الشهيد دون الشهيد الذي أدركه المسلمون ولا رمق له ، فيعلم من ذلك أن التنزيل إنما هو بحسب علو المنزلة والثواب لترتبهما على طبيعي الشهيد ، لا أنه بحسب الأحكام الشرعية وهذا الوجه هو المعتمد عليه : إذا اشتبه المسلم بالكافر : ( 1 ) كما إذا علمنا أن أحد الميتين مسلم فيحتاط بتكفينهما وتغسيلهما والصلاة عليهما لأن الكافر لا يحرم تجهيزه حرمة ذاتية وإنما لا يجوز تشريعا مع الاحتياط لا تشريع في البين . ( 2 ) بأن وجدنا ميتا وشككنا في اسلامه وكفره ، ومفروض الكلام ما إذا لم توجد هناك شئ من أمارات الاسلام .