( مسألة 10 ) : إذا اشتبه المسلم بالكافر فإن كان مع
العمل الاجمالي بوجود مسلم في البين وجب الاحتياط بالتغسيل
والتكفين وغيرهما للجميع ( 1 ) وإن لم يعلم ذلك ( 2 ) .
شرح
فالمقتول في سبيل الله على قسمين : قسم يغسل ويكفن كالذي
أدركه المسلمون وهو حي ، وقسم لا يغسل ولا يكفن وهو الذي
أدركوه ولم يكن به رمق الحياة .
والجامع بينهما ليس بموضوع للحكم بعدم تغسيله وتكفينه ، وحيث
إنهم قد نزلوا منزلة مطلق الشهيد دون الشهيد الذي أدركه المسلمون
ولا رمق له ، فيعلم من ذلك أن التنزيل إنما هو بحسب علو المنزلة
والثواب لترتبهما على طبيعي الشهيد ، لا أنه بحسب الأحكام الشرعية
وهذا الوجه هو المعتمد عليه :
إذا اشتبه المسلم بالكافر :
( 1 ) كما إذا علمنا أن أحد الميتين مسلم فيحتاط بتكفينهما
وتغسيلهما والصلاة عليهما لأن الكافر لا يحرم تجهيزه حرمة ذاتية
وإنما لا يجوز تشريعا مع الاحتياط لا تشريع في البين .
( 2 ) بأن وجدنا ميتا وشككنا في اسلامه وكفره ، ومفروض الكلام
ما إذا لم توجد هناك شئ من أمارات الاسلام .