تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
الشهيد ( 1 ) إذا المراد التنزيل في الثواب .
شرح
من لا يجري عليه حكم الشهيد : ( 1 ) يمكن الاستدلال عليه بوجوه : ( منها ) أن الشهيد منصرف إلى المستشهد في المعركة فهذه الأخبار ( 1 ) الواردة في الموارد المذكورة في المتن منصرفة إلى التنزيل
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 11 باب ب 46 من أبواب جهاد العدو . والمستدرك ج 1 باب 39 من أبواب الاحتضار ، ح 40 ، 47 ، 48 ، وفي الأخير الطعن شهادة والطاعون شهادة . والحرق شهادة . وفي الفقيه : ج 1 باب غسل الميت ، الحديث 382 ، قال عليه السلام : موت الغريق شهادة . وورد في باب 11 من أبواب الوضوء ح 35 : إنك تكون إذا مت على طهارة شهيدا . وفي الصحيح : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : يا أبا محمد إن الميت منكم على هذا الأمر شهيد قلت وإن مات على فراشه فقال أي والله على فراشه حي عند ربه يرزق . وغيرها من الروايات راجع : الوافي ج 1 ، باب البشارات للمؤمن . والحاصل : مضافا إلى ما ذكره السيد الأستاذ : أولا إن الأخبار الواردة في الموارد المذكورة في المتن غير ( المدافع ) كلها ضعاف مضافا إلى أنه لا ينحصر بالموارد المذكورة . وثانيا : إن في بعض تلكم الموارد ورد النص المعتبر بتغسيلهم كما في الغريق والمحروق راجع الوسائل : ج 2 باب 48 من أبواب الاحتضار ، ح 3 ، 4 وباب 16 من أبواب غسل الميت ح 2 .
كتاب الطهارة — صفحة 197 | السيد الخوئي