الشهيد ( 1 ) إذا المراد التنزيل في الثواب .
شرح
من لا يجري عليه حكم الشهيد :
( 1 ) يمكن الاستدلال عليه بوجوه :
( منها ) أن الشهيد منصرف إلى المستشهد في المعركة فهذه
الأخبار ( 1 ) الواردة في الموارد المذكورة في المتن منصرفة إلى التنزيل
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 11 باب ب 46 من أبواب جهاد العدو .
والمستدرك ج 1 باب 39 من أبواب الاحتضار ، ح 40 ، 47 ،
48 ، وفي الأخير الطعن شهادة والطاعون شهادة . والحرق شهادة . وفي
الفقيه : ج 1 باب غسل الميت ، الحديث 382 ، قال عليه السلام :
موت الغريق شهادة . وورد في باب 11 من أبواب الوضوء ح 35 :
إنك تكون إذا مت على طهارة شهيدا . وفي الصحيح : عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) : يا أبا محمد إن الميت منكم على هذا الأمر شهيد
قلت وإن مات على فراشه فقال أي والله على فراشه حي عند ربه يرزق .
وغيرها من الروايات راجع : الوافي ج 1 ، باب البشارات للمؤمن .
والحاصل : مضافا إلى ما ذكره السيد الأستاذ : أولا إن الأخبار
الواردة في الموارد المذكورة في المتن غير ( المدافع ) كلها ضعاف مضافا
إلى أنه لا ينحصر بالموارد المذكورة . وثانيا : إن في بعض تلكم
الموارد ورد النص المعتبر بتغسيلهم كما في الغريق والمحروق راجع
الوسائل : ج 2 باب 48 من أبواب الاحتضار ، ح 3 ، 4 وباب 16
من أبواب غسل الميت ح 2 .