تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
( مسألة 7 ) : إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بابقائها تنزع ( 1 ) . وكذا إذا كانت للميت ولكن مرهونة عند الغير ولم يرض بابقائها عليه . ( مسألة 8 ) : إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيدا أم لا فالأحوط تغسيله وتكفينه ( 2 ) خصوصا إذا لم يكن فيه جراحة وإن كان لا يبعد اجراء حكم الشهيد عليه .
شرح
إذا كان ثياب الشهيد للغير : ( 1 ) وذلك لأن الأمر بالدفن مع الثياب إنما يشمل الثياب التي تصلح للتكفين بها في نفسها ، وأما ما لا يصلح لذلك فهو غير مشمول للأمر بوجه كما إذا كانت ملكا للغير أو متعلقا لحق الغير - كما في المتن - فإذا نزعت ثيابه فإن كان له ثوب آخر صالح للتكفين به في نفسه دفن معه ، وإذا لم يكن له ثوب بعد النزع فهو من العراة ويجب تكفينه كما سبق .الميت في المعركة إذا لم يعلم شهادته : ( 2 ) هذا الاحتياط وإن كان استحبابيا لا محالة لعدم استبعاد الماتن