( مسألة 7 ) : إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض
بابقائها تنزع ( 1 ) .
وكذا إذا كانت للميت ولكن مرهونة عند الغير ولم يرض
بابقائها عليه .
( مسألة 8 ) : إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه
قتل شهيدا أم لا فالأحوط تغسيله وتكفينه ( 2 ) خصوصا إذا
لم يكن فيه جراحة وإن كان لا يبعد اجراء حكم الشهيد عليه .
شرح
إذا كان ثياب الشهيد للغير :
( 1 ) وذلك لأن الأمر بالدفن مع الثياب إنما يشمل الثياب التي
تصلح للتكفين بها في نفسها ، وأما ما لا يصلح لذلك فهو غير مشمول
للأمر بوجه كما إذا كانت ملكا للغير أو متعلقا لحق الغير - كما في المتن -
فإذا نزعت ثيابه فإن كان له ثوب آخر صالح للتكفين به في نفسه
دفن معه ، وإذا لم يكن له ثوب بعد النزع فهو من العراة ويجب
تكفينه كما سبق .الميت في المعركة إذا لم يعلم شهادته :
( 2 ) هذا الاحتياط وإن كان استحبابيا لا محالة لعدم استبعاد الماتن