ولا يجوز نزع ثيابه وتكفينه ، ويستثنى من عدم جواز
نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها كالخف والنعل والحزام إذا
كان من الجلد وأسلحة الحرب ( 1 ) . واستثنى بعضهم الفرو
ولا يخلو عن اشكال خصوصا إذا أصابه دم . واستثنى
بعضهم مطلق الجلود وبعضهم استثنى الخاتم ، وعن
أمير المؤمنين عليه السلام : ( ينزع من الشهيد الفرو والخف
والقلنسوة والعمامة والحزام والسراويل ) والمشهور لم يعملوا
بتمام الخبر والمسألة محل اشكال والأحوط عدم نزع ما
يصدق عليه الثوب من المذكورات .
شرح
أمر ملحق بالتشريع فالصحيح أن سقوط التكفين كالتغسيل سقوط
عزيمة لا رخصة .
ما يستثنى من عدم جواز النزع
( 1 ) الصحيح أنه لا استثناء في ثياب الشهيد بل لا بد من دفنه
بما له من الثياب ولا يجوز نزع شئ من أثوابه .
نعم : ورد في رواية زيد بن علي ( ع ) : ( ينزع من الشهيد
الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون