تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
ولا يجوز نزع ثيابه وتكفينه ، ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها كالخف والنعل والحزام إذا كان من الجلد وأسلحة الحرب ( 1 ) . واستثنى بعضهم الفرو ولا يخلو عن اشكال خصوصا إذا أصابه دم . واستثنى بعضهم مطلق الجلود وبعضهم استثنى الخاتم ، وعن أمير المؤمنين عليه السلام : ( ينزع من الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والحزام والسراويل ) والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر والمسألة محل اشكال والأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات .
شرح
أمر ملحق بالتشريع فالصحيح أن سقوط التكفين كالتغسيل سقوط عزيمة لا رخصة . ما يستثنى من عدم جواز النزع ( 1 ) الصحيح أنه لا استثناء في ثياب الشهيد بل لا بد من دفنه بما له من الثياب ولا يجوز نزع شئ من أثوابه . نعم : ورد في رواية زيد بن علي ( ع ) : ( ينزع من الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون