وأما الكفن فإن كان الشهيد عاريا وجب تكفينه ( 1 ) وإن
كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه فوق ثياب الشهادة ( 2 )
شرح
على تقديم الغسل في المرجوم المقتص منه على الموت .
( 1 ) كما مر في مسألة العراة .
جواز التكفين فوق الثياب :
( 2 ) ولعله لأن الأخبار الواردة في الشهيد إنما دلت على أنه يدفن
بثيابه ولا دلالة لها على عدم جواز تكفينه فوق الثياب .
وفيه : أنه ( قده ) إن أراد بالتكفين فوق الثياب التكفين المستحب
الذي يستحب أن يكون من البرد اليماني كالقطعة الرابعة بل الخامسة
غير القطعات الواجبة الثلاثة - أعني الإزار والمئزر واللفافة - فهو
كما أفاده لأن ما دل على استحباب الرابعة أو الخامسة غير قاصر
الشمول للشهيد .
إلا أن هذا غير مراد للماتن ( قده ) لأن الكلام في التكفين
الواجب وأن سقوطه عن الشهيد سقوط عزيمة أو رخصة كالتغسيل ،
وليس في التكفين المستحب سقوط عزيمة أو رخصة وهو ظاهر .
وإن أراد بذلك التكفين الواجب فيرد عليه . إن الأخبار الواردة
في الشهيد قد دلت على أن أكفانه ثيابه وأن الثياب كافية في تكفينه .
إذن لا دليل على التكفين الزائد على ذلك ، والتكفين من دون