تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
وأما الكفن فإن كان الشهيد عاريا وجب تكفينه ( 1 ) وإن كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه فوق ثياب الشهادة ( 2 )
شرح
على تقديم الغسل في المرجوم المقتص منه على الموت . ( 1 ) كما مر في مسألة العراة . جواز التكفين فوق الثياب : ( 2 ) ولعله لأن الأخبار الواردة في الشهيد إنما دلت على أنه يدفن بثيابه ولا دلالة لها على عدم جواز تكفينه فوق الثياب . وفيه : أنه ( قده ) إن أراد بالتكفين فوق الثياب التكفين المستحب الذي يستحب أن يكون من البرد اليماني كالقطعة الرابعة بل الخامسة غير القطعات الواجبة الثلاثة - أعني الإزار والمئزر واللفافة - فهو كما أفاده لأن ما دل على استحباب الرابعة أو الخامسة غير قاصر الشمول للشهيد . إلا أن هذا غير مراد للماتن ( قده ) لأن الكلام في التكفين الواجب وأن سقوطه عن الشهيد سقوط عزيمة أو رخصة كالتغسيل ، وليس في التكفين المستحب سقوط عزيمة أو رخصة وهو ظاهر . وإن أراد بذلك التكفين الواجب فيرد عليه . إن الأخبار الواردة في الشهيد قد دلت على أن أكفانه ثيابه وأن الثياب كافية في تكفينه . إذن لا دليل على التكفين الزائد على ذلك ، والتكفين من دون