تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل وكونه من وراء الثياب .
شرح
الرجل يغسل امرأته ؟ قال : ( نعم من وراء الثوب لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شئ منها ، والمرأة تغسل زوجها لأنه إذا مات كانت في عدة منه ، وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها ) ( 1 ) وعلل عدم نظر الزوج إلى زوجته في بعضها الآخر بأنه مما يكرهه أهل المرأة - كما مر في الصحيحة المتقدمة - ومنها : غير ذلك من الأخبار المصرحة بالجواز . وأما الأخبار المستدل بها على عدم جواز ذلك إلا مع الاضطرار . فمنها : ما دل على أن الرجل لا يغسل المرأة إلا أن لا توجد امرأة كما في رواية أبي حمزة ( 2 ) وغيرها ( 3 ) . وفيه : أن ما دل على ذلك مطلق وغير مختص بالزوج والزوجة فعلى تقدير اعتبار سنده لا بد من الخروج عنها بما دل على جواز تغسيل كل من الزوج والزوجة صاحبه وهو ظاهر . ومنها : صحيحة زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يموت وليس معه إلا النساء قال : ( تغسله امرأته لأنها منه في عدة وإذا
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 4 باب 24 من أبواب غسل الميت ح 11 . ( 2 ) الوسائل : الجزء 2 باب 20 من أبواب غسل الميت ح 10 . ( 3 ) كما فيما رواه أبو بصير قال : قال أبو عبد الله ( ع ) يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن بينهم رجل .