شرح
محمد بن الحسن بن الوليد في جامعه - بالإضافة إلى الصبية . فحسب -
ونقل حديثا بهذا المعنى ناسبا له إلى الحلبي .
وفي الوسائل عن الشهيد في الذكرى أن الصدوق رواه مسندا ( 1 )
عن الحلبي عن الصادق ( ع ) في كتاب مدينة العلم ( 2 ) .
إلا أن شيئا من ذلك لا يصلح للاستدلال به
أما ما ذكره شيخ الصدوق في جامعه فهو فتوى منه ولا اعتبار
بها في حقنا .
وأما ما نسبه إلى الحلبي فلعدم العثور على سنده وكذا الحال فيما
نقله الشهيد عن الصدوق في مدينة العلم من الرواية المسندة إذ لا
علم لنا بسند ذاك الحديث .
فالصحيح عدم الاعتبار بالتحديد بثلاث أو بخمس سنين وثبوت
الحكم في حق الصبي والصبية غير المميزين لأن مقتضى الاطلاقات
عدم اعتبار المماثلة بين الغاسل والميت .
وإنما التزمنا بها للأخبار المتقدمة وهي مختصة بالرجل والمرأة
إلا أن مناسبة الحكم والموضوع يقتضي إلحاق المميز من الصبي والصبية
بهما باعتبار المماثلة فيه دون غير المميز منهما .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 23 من أبواب غسل الميت ح 4 .
( 2 ) وهو كتاب لم نره ولم نر من رآه لأنه كتاب قد فقد .