تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
شرح
محمد بن الحسن بن الوليد في جامعه - بالإضافة إلى الصبية . فحسب - ونقل حديثا بهذا المعنى ناسبا له إلى الحلبي . وفي الوسائل عن الشهيد في الذكرى أن الصدوق رواه مسندا ( 1 ) عن الحلبي عن الصادق ( ع ) في كتاب مدينة العلم ( 2 ) . إلا أن شيئا من ذلك لا يصلح للاستدلال به أما ما ذكره شيخ الصدوق في جامعه فهو فتوى منه ولا اعتبار بها في حقنا . وأما ما نسبه إلى الحلبي فلعدم العثور على سنده وكذا الحال فيما نقله الشهيد عن الصدوق في مدينة العلم من الرواية المسندة إذ لا علم لنا بسند ذاك الحديث . فالصحيح عدم الاعتبار بالتحديد بثلاث أو بخمس سنين وثبوت الحكم في حق الصبي والصبية غير المميزين لأن مقتضى الاطلاقات عدم اعتبار المماثلة بين الغاسل والميت . وإنما التزمنا بها للأخبار المتقدمة وهي مختصة بالرجل والمرأة إلا أن مناسبة الحكم والموضوع يقتضي إلحاق المميز من الصبي والصبية بهما باعتبار المماثلة فيه دون غير المميز منهما .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 23 من أبواب غسل الميت ح 4 . ( 2 ) وهو كتاب لم نره ولم نر من رآه لأنه كتاب قد فقد .