تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
شرح
التقييد بعدم زيادة السن عن ثلاث : وأما تقييد ذلك بما إذا لم يزد سنهما على ثلاث سنوات فهو المشهور بين الأصحاب وقد ورد ذلك في رواية أبي نمير : قلت لأبي عبد الله ( ع ) حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء ؟ فقال ( ع ) ( إلى ثلاث سنين ) ( 1 ) . وهي وإن كانت واردة في الصبي إلا أنها تدل على عدم جواز تغسيل الرجل الصبية بعد ثلاث سنين بطريق أولى . ولا يمكن المساعدة على ذلك بوجه لضعف الرواية بأبي نمير إذ لم يوثق ولم يمدح في الرجال . ودعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور على طبقها يردها ما مر غير مرة وإن رواها المشائخ الثلاثة . وعليه فالتحديد بثلاث سنين إن كان اجماعيا فهو وإلا فهو حكم مشهوري لا مثبت له . فلا فرق في عدم اعتبار المماثلة بين الغاسل والصبي والصبية قبل ثلاث سنين وبعدها إلى زمان التمييز . هذا وعن المقنعة والمراسم تحديد ذلك في الصبي - لا في الصبية - بما إذا كان ابن خمس سنين وأما إذا زاد سنه على ذلك فلا يجوز للنساء أن يغسلنه بل يدفنه بثيابه . وهذا مما لم نقف على مدرك ، نعم نقله الصدوق عن شيخه
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 23 من أبواب غسل الميت ح 1 .