تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
ويدفعها : أنها ضعيفة السند بقاسم بن محمد الجوهري ( 1 ) فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه . فتحصل أنه لا اشكال في جواز تغسيل كل من الزوج والزوجة صاحبه في الجملة . هذا كله بالإضافة إلى المقام الأول .
عدم اشتراط كون تغسيلهما من فوق الثياب :
شرح
أما المقام الثاني : وهو أن تغسيل كل من الزوج والزوجة صاحبه هل يشترط أن يكون من فوق الثياب أو الدرع - الذي هو بمعنى القميص في المقام - ؟ أو يجوز أن يغسل كل منهما الآخر ولو مجردا ؟ ذهب المشهور - كما عن المسالك - وأكثر العلماء - كما عن المختلف - إلى اعتبار كون الغسل من فوق الثياب والدرع لئلا يقع نظر كل منهما إلى بدن الآخر وعورته ، وعن الشيخ ( قده ) في الاستبصار التفصيل بين تغسيل الزوج زوجته فيعتبر وتغسيل الزوجة زوجها فلا يعتبر . وتفصيل الكلام في ذلك يقع في مقامين : تغسيل الزوجة زوجها : ( أحدهما ) : في تغسيل الزوجة زوجها ، وحاصل الكلام فيه
هامش
( 1 ) تقدم غير مرة أن قاسم بن محمد الجوهري ممن وقع في أسانيد كامل الزيارات ومعه لا يبقى أي ضعف في السند .