ويدفعها : أنها ضعيفة السند بقاسم بن محمد الجوهري ( 1 ) فلا
يمكن الاعتماد عليها بوجه . فتحصل أنه لا اشكال في جواز تغسيل
كل من الزوج والزوجة صاحبه في الجملة . هذا كله بالإضافة إلى
المقام الأول .
عدم اشتراط كون تغسيلهما من فوق الثياب :
شرح
أما المقام الثاني : وهو أن تغسيل كل من الزوج والزوجة صاحبه
هل يشترط أن يكون من فوق الثياب أو الدرع - الذي هو بمعنى
القميص في المقام - ؟ أو يجوز أن يغسل كل منهما الآخر ولو مجردا ؟
ذهب المشهور - كما عن المسالك - وأكثر العلماء - كما عن
المختلف - إلى اعتبار كون الغسل من فوق الثياب والدرع لئلا يقع
نظر كل منهما إلى بدن الآخر وعورته ، وعن الشيخ ( قده ) في
الاستبصار التفصيل بين تغسيل الزوج زوجته فيعتبر وتغسيل الزوجة
زوجها فلا يعتبر .
وتفصيل الكلام في ذلك يقع في مقامين :
تغسيل الزوجة زوجها :
( أحدهما ) : في تغسيل الزوجة زوجها ، وحاصل الكلام فيه
هامش
( 1 ) تقدم غير مرة أن قاسم بن محمد الجوهري ممن وقع في
أسانيد كامل الزيارات ومعه لا يبقى أي ضعف في السند .