تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
الثاني : الزوج والزوجة فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل ومع التجرد ( 1 )
شرح
من الموارد المستثناة : الزوج والزوجة ( 1 ) هذا هو المشهور بين الأصحاب أو الأشهر ، وعن الشيخ في التهذيبين وابن زهرة في الغنية والحلبي اختصاص الحكم بصورة الاضطرار وعدم جواز تغسيل كل منهما الآخر إلا مع عدم المماثل والكلام في هذه المسألة يقع في مقامين . أحدهما : في جواز تغسيل كل منهما الآخر في الجملة . وثانيهما : بعد ثبوت أصل الجواز هل هو مطلق أو أنه يجوز من وراء الثوب أو الدرع . أما المقام الأول : فلا اشكال في جواز تغسيل كل من الزوج والزوجة صاحبه ولو مع وجود المماثل ويدل عليه الأخبار الكثيرة : منها : صحيحة عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها ؟ فقال : ( لا بأس بذلك إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه منها ) ( 1 ) . ومنها : ما عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سئل عن
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 2 باب 24 من أبواب الميت ح 1 .
كتاب الطهارة — صفحة 113 | السيد الخوئي