الثاني : الزوج والزوجة فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر
ولو مع وجود المماثل ومع التجرد ( 1 )
شرح
من الموارد المستثناة : الزوج والزوجة
( 1 ) هذا هو المشهور بين الأصحاب أو الأشهر ، وعن الشيخ في
التهذيبين وابن زهرة في الغنية والحلبي اختصاص الحكم بصورة
الاضطرار وعدم جواز تغسيل كل منهما الآخر إلا مع عدم المماثل
والكلام في هذه المسألة يقع في مقامين .
أحدهما : في جواز تغسيل كل منهما الآخر في الجملة .
وثانيهما : بعد ثبوت أصل الجواز هل هو مطلق أو أنه يجوز من
وراء الثوب أو الدرع .
أما المقام الأول : فلا اشكال في جواز تغسيل كل من الزوج
والزوجة صاحبه ولو مع وجود المماثل ويدل عليه الأخبار الكثيرة :
منها : صحيحة عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن
الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها ؟ فقال :
( لا بأس بذلك إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها
إلى شئ يكرهونه منها ) ( 1 ) .
ومنها : ما عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سئل عن
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 2 باب 24 من أبواب الميت ح 1 .