البلوغ محكوم بعدمه ( 1 ) والمشكوك بأسها كذلك ( 2 ) :
( مسألة 1 ) : إذا خرج ممن شك في بلوغها دم وكان
بصفات الحيض يحكم بكونه حيضا ويجعل علامة على البلوغ
بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ( 3 ) ممن علم عدم
بلوغها فإنه لا يحكم بحيضيته وهذا هو المراد من شرطية البلوغ .
شرح
( 1 ) للاستصحاب وهو من الأصل النعتي وغير مبتن على جريان الأصل
في الأعدام الأزلية .
( 2 ) أيضا للاستصحاب النعتي لأن الأصل عدم بلوغ المرأة خمسين سنة
فلا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب في هذين الفرعين لأنه من الشبهات
الموضوعية والأصل فيهما تعني .
الدم الخارج من مشكوك البلوغ
( 3 ) الكلام في الدم الخارج من الصبية قبل اكمالها تسع سنين أو مع
الشك في بلوغها تسعا وعدمه إذا كان بصفة دم الحيض يقع في مقامين :
( أحدهما ) : في مقام الثبوت وأن الدم الخارج قبل إكمال تسع
سنين هل يمكن أن يكون حيضا أو لا يمكن ؟
( وثانيهما ) : في مقام الاثبات وأنه إذا شك في بلوغ الصبية تسعا
وخرج منها دم متصف بأوصاف الحيض فهو أمارة على الحيضية والبلوغ
أو لا ؟ لا يحكم به على كون الدم حيضا وعلى الصبية بالبلوغ .