تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
البلوغ محكوم بعدمه ( 1 ) والمشكوك بأسها كذلك ( 2 ) :
( مسألة 1 ) : إذا خرج ممن شك في بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضا ويجعل علامة على البلوغ بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ( 3 ) ممن علم عدم بلوغها فإنه لا يحكم بحيضيته وهذا هو المراد من شرطية البلوغ .
شرح
( 1 ) للاستصحاب وهو من الأصل النعتي وغير مبتن على جريان الأصل في الأعدام الأزلية . ( 2 ) أيضا للاستصحاب النعتي لأن الأصل عدم بلوغ المرأة خمسين سنة فلا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب في هذين الفرعين لأنه من الشبهات الموضوعية والأصل فيهما تعني . الدم الخارج من مشكوك البلوغ ( 3 ) الكلام في الدم الخارج من الصبية قبل اكمالها تسع سنين أو مع الشك في بلوغها تسعا وعدمه إذا كان بصفة دم الحيض يقع في مقامين : ( أحدهما ) : في مقام الثبوت وأن الدم الخارج قبل إكمال تسع سنين هل يمكن أن يكون حيضا أو لا يمكن ؟ ( وثانيهما ) : في مقام الاثبات وأنه إذا شك في بلوغ الصبية تسعا وخرج منها دم متصف بأوصاف الحيض فهو أمارة على الحيضية والبلوغ أو لا ؟ لا يحكم به على كون الدم حيضا وعلى الصبية بالبلوغ .