شرح
الخمار في الصلاة إنما هو مترتب على الحيض وهذا كما في مرسلة الصدوق :
على الصبي إذ احتلم الصيام وعلى المرأة إذا حاضت الصيام ( 1 ) .
وموثقة عمار عن أبي عبد الله ( عليه الصلام ) قال سألته عن الغلام
متى تجب عليه الصلاة قال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فإن احتلم
قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل
ذلك إن أتى لها ثلاث عشر سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت
عليها الصلاة وجرى عليها القلم ( 2 ) .
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه الصلام ) أنه قال : على
الصبي إذا احتلم الصيام وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار ( 3 ) .
وصحيحة يونس بن يعقوب أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن الرجل . . ، إلى أن قال قلت فالمرأة ، قال : لا ولا يصلح
للحرة إذا حاضت إلا الخمار إلا أن لا تجده ( 4 ) .
ومنها غير ذلك من الأخبار حيث دلت على أن وجوب الصيام
والصلاة والاختمار فيها على الصبية مترتبة على أحد أمرين : إما أن يأتي
عليها ثلاث عشرة سنة وإما أن تحيض ، ومعه فالمدار على حيض
الصبية دون بلوغها تسعا فلو أخذنا بتلك الروايات أصبحت الأخبار
الدالة على اشتراط الحيض ببلوغ التسع لغوا ظاهرا .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 باب 4 من أبواب مقدمة العبادات ح 10 .
( 2 ) : الوسائل : ج 1 باب 4 من أبواب مقدمة العبادات ح 12 .
( 3 ) الوسائل : ج 3 باب 29 من أبواب لباس المصلي الحديث 3
ج 7 باب 29 من أبواب من يصح منه الصوم ح 7 .
( 4 ) الوسائل : ج 3 باب 28 من أبواب لباس المصلي ح 4 .