تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
شرح
الخمار في الصلاة إنما هو مترتب على الحيض وهذا كما في مرسلة الصدوق : على الصبي إذ احتلم الصيام وعلى المرأة إذا حاضت الصيام ( 1 ) . وموثقة عمار عن أبي عبد الله ( عليه الصلام ) قال سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة قال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشر سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم ( 2 ) . ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه الصلام ) أنه قال : على الصبي إذا احتلم الصيام وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار ( 3 ) . وصحيحة يونس بن يعقوب أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل . . ، إلى أن قال قلت فالمرأة ، قال : لا ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار إلا أن لا تجده ( 4 ) . ومنها غير ذلك من الأخبار حيث دلت على أن وجوب الصيام والصلاة والاختمار فيها على الصبية مترتبة على أحد أمرين : إما أن يأتي عليها ثلاث عشرة سنة وإما أن تحيض ، ومعه فالمدار على حيض الصبية دون بلوغها تسعا فلو أخذنا بتلك الروايات أصبحت الأخبار الدالة على اشتراط الحيض ببلوغ التسع لغوا ظاهرا .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 باب 4 من أبواب مقدمة العبادات ح 10 . ( 2 ) : الوسائل : ج 1 باب 4 من أبواب مقدمة العبادات ح 12 . ( 3 ) الوسائل : ج 3 باب 29 من أبواب لباس المصلي الحديث 3 ج 7 باب 29 من أبواب من يصح منه الصوم ح 7 . ( 4 ) الوسائل : ج 3 باب 28 من أبواب لباس المصلي ح 4 .