شرح
جملة منهم كالشيخ في نهايته وجملة وصاحب السرائر والمحقق في كتاب
الطلاق إلى أن حده خمسون سنة بلا فرق في ذلك بين القرشية وغيرها .
وفي قبال هذا قولان آخران
( أحدهما ) : أن حد انقطاع الحيض ستون سنة في القرشية وغيرها
وهو قول المحقق في كتاب الطهارة ، ونسب إلى العلامة في المنتهى
والمختلف ونسب إلى الأردبيلي الميل إليه .
و ( ثانيهما ) : أن حده في القرشية ستون وفي غيرها خمسون .
وهذا هو المعروف بين أصحابنا ومنشأ الخلاف هو اختلاف الأخبار
حيث ورد في روايتي بعد الرحمن بن الحجاج الستين رواهما صفوان عنه
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن حده خمسون ففي أحديهما قال
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ثلاث يتزوجن على كل حال - إلى أن
قال - والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما
حدها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة ( 1 ) . وهذه ضعيفة بسهل بن
زياد الواقع في سندها وفي ثانيتهما عن أبي عبد الله ( على السلام )
قال : حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة ( 2 ) . وهي صحيحة .
وهناك روايتان تدلان على أن حد اليأس ستون سنة .
( أحدهما ) مرسلة الكليني : وروي ستون سنة أيضا ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 31 من أبواب الحيض ، ح 6 .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 31 من أبواب الحيض ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 31 من أبواب الحيض ، ح 4 .