تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
شرح
جملة منهم كالشيخ في نهايته وجملة وصاحب السرائر والمحقق في كتاب الطلاق إلى أن حده خمسون سنة بلا فرق في ذلك بين القرشية وغيرها . وفي قبال هذا قولان آخران ( أحدهما ) : أن حد انقطاع الحيض ستون سنة في القرشية وغيرها وهو قول المحقق في كتاب الطهارة ، ونسب إلى العلامة في المنتهى والمختلف ونسب إلى الأردبيلي الميل إليه . و ( ثانيهما ) : أن حده في القرشية ستون وفي غيرها خمسون . وهذا هو المعروف بين أصحابنا ومنشأ الخلاف هو اختلاف الأخبار حيث ورد في روايتي بعد الرحمن بن الحجاج الستين رواهما صفوان عنه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن حده خمسون ففي أحديهما قال قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ثلاث يتزوجن على كل حال - إلى أن قال - والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة ( 1 ) . وهذه ضعيفة بسهل بن زياد الواقع في سندها وفي ثانيتهما عن أبي عبد الله ( على السلام ) قال : حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة ( 2 ) . وهي صحيحة . وهناك روايتان تدلان على أن حد اليأس ستون سنة . ( أحدهما ) مرسلة الكليني : وروي ستون سنة أيضا ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 31 من أبواب الحيض ، ح 6 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 31 من أبواب الحيض ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 31 من أبواب الحيض ، ح 4 .
كتاب الطهارة — صفحة 88 | السيد الخوئي