تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
شرح
و ( ثانيتهما ) رواية الشيخ ( قدس سره ) بأسناده عن علي بن الحسن ابن فضال عن أبي الخطاب عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت : التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ؟ قال : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ( 1 ) . وهاتان الطائفتان متعارضتان لأن الطائفة الأولى تدل باطلاقها على أن حد اليأس خمسون سنة في القرشية وغيرها . والثانية تدل باطلاقها على أن الحد فيها ستون سنة . وهناك مرسلتان مفصلتان بين القرشية وغيرها : ( إحديهما ) : مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش ( 2 ) . ( ( وثانيتهما ) مرسلة الصدوق : قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش وهو حد المرأة التي تيأس من الحيض ( 3 ) . هذه هي روايات المسألة . نعم روى المفيد مرسلا إن القرشية والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة ( 4 ) حيث ألحق النبطية إلى القرشية . إلا أنه مما لم يظهر القائل به حتى أن راوي الحديث الذي هو المفيد ( قدس سره ) لم يذهب إلى
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 31 من أبواب الحيض ، ح 8 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 31 من أبواب الحيض ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 31 من أبواب الحيض ح 7 . ( 4 ) الوسائل : ج 2 باب 31 من أبواب الحيض ح 9 .