شرح
و ( ثانيتهما ) رواية الشيخ ( قدس سره ) بأسناده عن علي بن الحسن
ابن فضال عن أبي الخطاب عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت : التي قد يئست من
المحيض ومثلها لا تحيض ؟ قال : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من
المحيض ومثلها لا تحيض ( 1 ) .
وهاتان الطائفتان متعارضتان لأن الطائفة الأولى تدل باطلاقها على
أن حد اليأس خمسون سنة في القرشية وغيرها . والثانية تدل باطلاقها
على أن الحد فيها ستون سنة .
وهناك مرسلتان مفصلتان بين القرشية وغيرها :
( إحديهما ) : مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قال : إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن
تكون امرأة من قريش ( 2 ) .
( ( وثانيتهما ) مرسلة الصدوق : قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش
وهو حد المرأة التي تيأس من الحيض ( 3 ) . هذه هي روايات المسألة .
نعم روى المفيد مرسلا إن القرشية والنبطية تريان الدم إلى ستين
سنة ( 4 ) حيث ألحق النبطية إلى القرشية . إلا أنه مما لم يظهر القائل به
حتى أن راوي الحديث الذي هو المفيد ( قدس سره ) لم يذهب إلى
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 31 من أبواب الحيض ، ح 8 .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 31 من أبواب الحيض ، ح 2 .
( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 31 من أبواب الحيض ح 7 .
( 4 ) الوسائل : ج 2 باب 31 من أبواب الحيض ح 9 .