تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
وما بين سطوره ( 1 ) وإن لم تمس الخط وإلا حرم .
شرح
فإن قلنا بالتسامح في أدلة المكروهات فلا مناص من الالتزام بالكراهة لورود المنع في الأخبار المتقدمة وإلا نلتزم بالجواز من دون كراهة . نعم لو قلنا بالكراهة فلا تختص بما زاد عن سبع آيات بل الحكم بالكراهة مطلق ولو في أقل من آية فيما إذا صدق أنها تقرأ القرآن .

كراهية حمل القرآن

ولمس هامشه : ( 1 ) والدليل على ذلك ما ورد في رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ( ع ) قال : ( المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خطه ولا تعلقه أن الله تعالى يقول : لا يمسه إلا المطهرون ) ( 1 ) وما ورد فيما رواه محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر ( ع ) ( الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب . . . ) ( 2 ) فإنها تدل على أن مسهما المصحف من غير واسطة الثوب ونحوه مبغوض . وهي محمولة على الكراهة لما ورد في قبالها من الأخبار المصرحة بالجواز كما في حسنة داود بن فرقد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن التعويذ يعلق على الحائض قال : ) نعم لا بأس ) قال ، وقال : ( تقرؤه وتكتبه ولا تصيبه يدها ) ( 3 ) ومع أن التعليق يستلزم مس
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 باب 13 من أبواب الوضوء ح 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 1 باب 19 من أبواب الجنابة ح 7 . ( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 37 من أبواب الحيض ح 1 .