( مسألة 43 ) : يستحب لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة
والاحرام والتوبة ونحوها ( 1 ) وأما الأغسال الواجبة فذكروا
عدم صحتها منها وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض وكذا
الوضوءات المندوبة وبعضهم قال بصحة غسل الجنابة دون
غيرها . والأقوى صحة الجميع وارتفاع حدثها وإن كان
حدث الحيض باقيا بل صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث .
شرح
الجلد والورق عادة . على أن جواز مس الحائض والجنب غير كتابة
القرآن مما نقطع بجوازه .
استحباب الأغسال المندوبة :
( 1 ) هل يجوز للحائض أن تأتي بالأغسال المستحبة أو الواجبة غير
غسل الحيض والوضوءات المستحبة أو لا يجوز ؟
الصحيح جواز ذلك لاطلاق ما دل على استحباب الأغسال والوضوءات
المستحبة وما دل على وجوب الأغسال الواجبة فإن مقتضاها الجواز
والصحة حتى من الحائض .
نعم ورد في ما رواه سعيد بن يسار أنه سأل أبا عبد الله ( ع )
عن المرأة ترى الدم وهي جنب أتغتسل عن الجنابة أو غسل الجنابة
والحيض واحد ؟ قال : ( قد أتاها ما هو أعظم من ذلك ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 22 من أبواب الحيض ح 2 .