تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 591

مساهمون:

ص٥٩١
( مسألة 43 ) : يستحب لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة والاحرام والتوبة ونحوها ( 1 ) وأما الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحتها منها وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض وكذا الوضوءات المندوبة وبعضهم قال بصحة غسل الجنابة دون غيرها . والأقوى صحة الجميع وارتفاع حدثها وإن كان حدث الحيض باقيا بل صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث .
شرح
الجلد والورق عادة . على أن جواز مس الحائض والجنب غير كتابة القرآن مما نقطع بجوازه . استحباب الأغسال المندوبة : ( 1 ) هل يجوز للحائض أن تأتي بالأغسال المستحبة أو الواجبة غير غسل الحيض والوضوءات المستحبة أو لا يجوز ؟ الصحيح جواز ذلك لاطلاق ما دل على استحباب الأغسال والوضوءات المستحبة وما دل على وجوب الأغسال الواجبة فإن مقتضاها الجواز والصحة حتى من الحائض . نعم ورد في ما رواه سعيد بن يسار أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة ترى الدم وهي جنب أتغتسل عن الجنابة أو غسل الجنابة والحيض واحد ؟ قال : ( قد أتاها ما هو أعظم من ذلك ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 22 من أبواب الحيض ح 2 .