انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة ( 1 ) .
( مسألة 42 ) : يكره للحائض الخضاب ( 2 ) بالحنا أو غيرها
شرح
( 1 ) وذلك لاطلاق أدلة النواقض وعدم اختصاص ناقضيتها بالوضوء
المطهر بل تشمل كل وضوء مأمور به .
ما يكره للحائض : الخضاب :
( 2 ) لما ورد في جملة من الروايات من أن الحائض لا تختضب ،
منها رواية عامر بن جذاعة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته
يقول ( لا تختضب الحائض ولا الجنب ) ( 1 ) ومنها رواية أبي بصير
عن أبي عبد الله ( ع ) سألته عن الحائض هل تختضب قال : لا يخاف
عليها الشيطان عند ذلك ( 2 ) ، ومنها ما رواه أبو يكر الحضرمي عن
أبي عبد الله ( ع ) سألته عن الحائض هل تختضب ؟ قال : ( لا لأنه
يخاف عليها الشيطان ) ( 3 ) ومنها غير ذلك من الروايات ( 4 )
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 42 من أبواب الحيض ح 7 .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 42 من أبواب الحيض ح 4 .
( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 42 من أبواب الحيض ح 3 .
( 4 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 42 من أبواب الحيض ح 8
وج 1 باب 22 من أبواب الجنابة ح 11 و 12 .