تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
شرح
هو الكراهة بناءا على التسامح في أدلة السنن ولا سيما في المكروهات لورود النهي عن قراءة الحائض القرآن في ثلاث روايات : الأولى : ما عن دعائم الاسلام عن علي ( ع ) قال : ( لا تقرأ الحائض قرآنا ولا تدخل مسجدا ) ( 1 ) . الثانية : ما عن دعائم الاسلام عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( إنا نأمر نسائنا الحيض أن يتوضأن عند وقت كل صلاة . . . ولا يقربن مسجدا ولا يقرأن قرآنا ) ( 2 ) . الثالثة : ما عن هداية الصدوق عن علي ( ع ) ( سبعة لا يقرؤن القرآن : القرآن : الراكع والساجد وفي الكنيف وفي الحمام والجنب والحائض ) ( 3 ) وهي ضعيفة الاسناد لكنها بناءا على قاعدة التسامح تقتضي الكراهة والوجه فيما ذكرناه : إن مقتضى الأخبار المعتبرة جواز القراءة للحائض كما في رواية معاوية بن عمار المتقدمة ( وقلت القرآن ) ( 4 ) وفي صحيحة زرارة : قلت له الحائض والجنب هل يقرآن من القرآن شيئا ؟ قال : نعم ( ما شاء إلا السجدة ) ( ه ) وفي موثقة الفضيل بن يسار عن أبي جعفر ( ع ) قال لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن ) ( 6 ) ونظيرها غيرها من ( 7 ) الأخبار .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 1 باب 27 من أبواب الحيض ح 1 . ( 2 ) مستدرك الوسائل : ج 1 باب 29 من أبواب الحيض ح 3 . ( 3 ) مستدرك الوسائل : ج 1 باب 27 من أبواب الحائض ح 4 . ( 4 ) الوسائل : ج 2 باب 40 من أبواب الحيض ح 5 . ( 5 ) الوسائل : ج 1 باب 19 من أبواب الجنابة ح 4 . ( 6 ) الوسائل : ج 1 باب 19 من أبواب الجنابة ح 5 . ( 7 ) كصحاح زيد الشحام والحلبي ومحمد بن مسلم المذكورة في نفس الباب المتقدم