بين الوضوء أو التيمم وبين الاشتغال بالمذكورات ( 1 ) . ولا
يبعد بدلية القيام وإن كانت تتمكن من الجلوس ( 2 ) والظاهر
شرح
أولوية عدم الفصل :
( 1 ) وذلك لئلا يخرج منها الدم كما ورد ( 1 ) ذلك في المستحاضة
من أنها بعد اغتسالها وتوضؤها تستعجل بالصلاة لئلا يخرج منها الدم
إلا أن التقييد بذلك خلاف الاطلاق الذي دلت عليه الروايات ( 2 )
وأن الوضوء مشروع في حق الحائض بوصف كونها حائضا وإن خرج
منها الدم .
بدلية القيام عن الجلوس :
( 2 ) وذلك لما قدمناه من عدم وجوب التوضؤ والأمور المتقدمة
على الحائض وإنما هي مستحبة ولا نلتزم بالتقييد في المستحبات فنلتزم
بأن مطلق الذكر مستحب على الحائض وإن كان الذكر قاعدا أفضل
كما هو حال المطلق والمقيد في باقي المستحبات كزيارة الحسين عليه السلام .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 5 و 6
وباب 1 من أبواب الاستحاضة ح 4 .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 40 من أبواب الحيض .