في غير هذا الوقت والأولى اختيار التسبيحات الأربع ( 1 )
وإن لم تتمكن من الوضوء تتيمم بدلا عنه ( 2 ) والأولى عدم الفصل
شرح
الجنب قراءة ما زاد عن سبع آيات دون الحائض فالأمر في استحباب
قراءة القرآن واضح لوروده في رواية معاوية
وأما إذا قلنا بكراهتها على الحائض ولو من باب التسامح في أدلة
السنن فالأمر كذلك والوجه فيه أن الأخبار المذكورة دلت على كراهة
قراءة القرآن على الحائض مطلقا ، ومصححة معاوية ( 1 ) دلت على
استحبابها في حالة خاصة وهي ما إذا توضأت ودخل وقت الصلاة
فتلتزم بالتخصيص في أدلة الكراهة وأن قراءة القرآن مكروهة على
الحائض إلا في صورة واحدة وهي ما إذا توضأت وقد دخل وقت الصلاة .
( 1 ) لكونها جامعة بين التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح .
بدلية التيمم عن الوضوء :
( 2 ) قد يناقش في شمول أدلة بدلية التيمم عن الوضوء للمقام
نظرا إلى أنها إنما دلت على بدلية التيمم عن الوضوء الطهور والغسل
الطهور لقول ( ع ) ( التراب أو التيمم أحد الطهورين ) ( 2 )
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 40 من أبواب الحيض ح 5 .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 23 من أبواب التيمم ح 5 و 6 وباب 14
منها ح 15 وغيرها .