تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
شرح
بل للمسألة صور خمسة : ( الصورة الأولى ) : ما إذا تمكنت الحائض من التوضؤ والاغتسال وهذه الصورة هي التي قدمنا حكمها وقلنا أن الغسل يغني عن الوضوء إلا أن المرأة تتمكن من أن تتوضأ قبل الاغتسال ثم تغتسل لاطلاقات أدلة الوضوء . نعم لا يجوز لها الوضوء بعده لأنه بدعة ، وعليه فالمقام من موارد التخيير بين الأقل والأكثر لتخيير المرأة بين الغسل وبين التوضؤ ثم الاغتسال وقد قلنا في محله أن التخيير بين الأقل والأكثر لا بأس به إذا كان للأقل وجود مستقل . وأما بناءا على أن الغسل لا يغني عن الوضوء فيجب عليها أن تتوضأ وتغتسل لاطلاقات أدلة كل من الغسل والوضوء . ( الصورة الثانية ) : ما إذا لم تتمكن من شئ منهما ولا اشكال حينئذ في وجوب التيمم عليها مرتين مرة بدلا عن الغسل وأخرى بدلا عن الوضوء بلا فرق في ذلك بين القول باغناء الأغسال عن الوضوء وعدمه وذلك لأن الأدلة إنما دلت على أن الغسل يغني عن الوضوء وأنه بدل عنه في الطهارة فقط وأما إن البدل وهو التيمم يغني عن الوضوء أيضا فهو أمر يحتاج إلى
كتاب الطهارة — صفحة 514 | السيد الخوئي