تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
شرح
استدباره نصف دينار . . . ) ( 1 ) . لكنه ضعيف بأبي حبيب الواقع في سنده وهو ممن لم تثبت وثاقته وهو أيضا غير معمول به بين الأصحاب . وقد تحصل إلى هنا أن وجوب الكفارة في وطئ الحائض مما لا مقتضي له ولا دليل عليه ، وقد دلت صحيحة العيص على نفي لزوم الكفارة على الوطي في الحيض ، وهذا بعد ما عرفت من الاشكال في سند رواية داود بن فرقد ودلالتها . ثم على تقدير التنازل وفرض تمامية الأخبار المتقدمة - أي غير رواية داود بن فرقد فإنه ضعيفة السند والدلالة كما مر كالأخبار الدالة على وجوب الدينار أو نصفه أو التفصيل فقد عرفت أنها متعارضة ولا مناص من العلاج بينها . والتصرف فيما دل على وجوب الكفارة بدينار مطلقا كما في صحيحة محمد بن مسلم وما دل على وجوب الكفارة بنصف دينار مطلقا كما في رواية أبي بصير ، بحمل الأول على أول الحيض واستقباله ، وحمل الثاني على آخره واستدباره كما في رواية القمي ومحمد بن مسلم المروية في باب التعزيرات . مندفع : بأنه ليس من الجمع العرفي في شئ ، لبعد أن يحكم الإمام ( ع ) بوجوب الكفارة بدينار على وجه الاطلاق مريدا به أول الحيض ، أو يحكم بوجوب الكفارة بنصف دينار مطلقا مريدا به آخر الحيض . بل الصحيح في العلاج بين الأخبار أمران :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 18 باب 13 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات الحديث 1 .