تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
وإذا كانت مملوكة للواطي فكفارته ثلاثة أمداد من طعام يتصدق بها على ثلاثة مساكين لكل مسكين مد ، من غير فرق بين كونها قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد ( 1 ) .
شرح
وطئ المملوكة في حيضها : وبقي الكلام في وطي المملوكة في حيضها . ( 1 ) لم يرد ما ذكره ( قده ) في شئ من الروايات المتقدمة ، إذ أن رواية داود بن فرقد ناظرة إلى كم الكفارة وأما وجوب الكفارة فلا نظر في الرواية إليه فضلا عن اطلاقها بالإضافة إلى وطي المملوكة وأما بقية الروايات غير رواية عبد الكريم بن عمرو فلاختصاصها بالزوجة كما هو ظاهر . وأما رواية عبد الكريم فهي وإن كانت واردة في الجارية إلا أنها تدل على عدم وجوب الكفارة في وطيها ولا دلالة لها على الوجوب . نعم دلت الرواية على وجوب التصدق بعشرة مساكين لا بعنوان الكفارة في وطئ الأمة الحائض بل بعنوان عدم مخالفة الناس القائلين بوجوب الكفارة بدينار أو نصف دينار . إذن لا يمكن استفادة ما ذكره الماتن - أعني وجوب الكفارة في وطي الأمة الحائض من شئ من الأخبار المتقدمة ، ولا مدرك له سوى الاجماع المنقول والشهرة الفتوائية بين الأصحاب والفقه الرضوي ( 1 ) .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 1 باب 23 من أبواب الحيض ح 1 .
كتاب الطهارة — صفحة 462 | السيد الخوئي