تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
شرح
لأن السؤال فيها إنما هو عن كم الكفارة وأنه أي شئ فأجابه بما أجاب به ولا دلالة لها على أن أصل الكفارة واجب بل الكفارة المعطاة هي الدينار ونصفه وربعه ولو كانت الكفارة مستحبة فلا دلالة لها على أصل وجوب الكفارة . وأما غير هذه الكيفية المذكورة في المتن فقد ورد في صحيحة محمد ابن مسلم وجوب التصدق بدينار مطلقا بلا فرق في ذلك بين أول الحيض وآخره ووسطه قال : سألته عمن أتى امرأته وهي طامث ؟ قال ( يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى ) ( 1 ) . إلا أن مضمونها مما لم يقل به أحد من أصحابنا وإن حكي القول به عن المخالفين ، مضافا إلى أنها معارضة بما دل على نفي وجوب الكفارة كصحيحة العيص : قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل واقع امرأته وهي طامث قال : ( لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله تعالى أن يقربها ، قلت : فإن فعل أعليه كفارة ؟ قال ( لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله ) ( 2 ) . والجمع بينها وبين الصحيحة المتقدمة يقتضي حملها على الاستحباب أو التقية كما سيأتي . ويؤيد ذلك ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الحائض يأتيها زوجها قال : ( ليس عليه شئ يستغفر الله ولا يعود ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 28 من أبواب الحيض ح 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 29 من أبواب الحيض ح 1 . ( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 29 من أبواب الحيض ح 2 .
كتاب الطهارة — صفحة 458 | السيد الخوئي