وهي دينار أول الحيض ونصفه في وسطه وربعه في آخره
إذا كانت زوجة من غير فرق بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة
شرح
( الباب استحباب الكفار لمن وطئ في الحيض .
والوجه في اختلاف المتقدمين والمتأخرين في المسألة هو اختلاف الأخبار لأن
الكفارة على الترتيب الذي ذكره الماتن ( قده ) إنما ورد في رواية
داود بن فرقد عن أبي عبد الله ( ع ) في كفارة الطمث بأنه يتصدق
إذا كان في أوله بدينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار
قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفر ؟ قال : ( فليتصدق على مسكين
واحد وإلا استغفر الله تعالى ولا يعود فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل
من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة ( 1 ) .
وفي مرسلة المقنع قال : روي أنه إن جامعها في أول الحيض فعليه أن
يتصدق بدينار وإن كان بنصفه فنصف دينار وإن كان في آخره فربع
دينار ( 2 ) .
ولا يمكن الاعتماد على ذلك لارسالها ، ولعل المراد بالمرسلة هو
رواية داود بن فرقد ولا يمكن الاعتماد على رواية داود لضعف سندها
بالارسال أولا لأن محمد بن أحمد بن يحيي رواها عن بعض أصحابنا عن
الطيالسي ، وبعدم دلالتها على وجوب الكفارة بتلك الكيفية ثانيا وذلك
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 28 من أبواب الحيض ح 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 28 من أبواب الحيض ح 7 .