تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
وهي دينار أول الحيض ونصفه في وسطه وربعه في آخره إذا كانت زوجة من غير فرق بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة
شرح
( الباب استحباب الكفار لمن وطئ في الحيض . والوجه في اختلاف المتقدمين والمتأخرين في المسألة هو اختلاف الأخبار لأن الكفارة على الترتيب الذي ذكره الماتن ( قده ) إنما ورد في رواية داود بن فرقد عن أبي عبد الله ( ع ) في كفارة الطمث بأنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفر ؟ قال : ( فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله تعالى ولا يعود فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة ( 1 ) . وفي مرسلة المقنع قال : روي أنه إن جامعها في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار وإن كان بنصفه فنصف دينار وإن كان في آخره فربع دينار ( 2 ) . ولا يمكن الاعتماد على ذلك لارسالها ، ولعل المراد بالمرسلة هو رواية داود بن فرقد ولا يمكن الاعتماد على رواية داود لضعف سندها بالارسال أولا لأن محمد بن أحمد بن يحيي رواها عن بعض أصحابنا عن الطيالسي ، وبعدم دلالتها على وجوب الكفارة بتلك الكيفية ثانيا وذلك
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 28 من أبواب الحيض ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 28 من أبواب الحيض ح 7 .