وإذا حاضت في حال المقاربة تجب المبادرة بالاخراج ( 1 )
( الثامن ) وجوب الكفارة بوطيها ( 2 ) .
شرح
بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها
يأمرها فلتغتسل ثم يغشاها إن أحب ) ( 1 ) .
لصراحتها في عدم جواز وطئ المرأة ذات الدم في يوم الاستظهار
وإنما يجوز وطؤها بعد الاستظهار بيوم . إلا أنها غير صالحة للاستدلال
لضعفها سندا أولا ، حيث إن طريق الشيخ إلى حسن بن علي بن فضال
ضعيف ( 2 ) ، ولورودها في النفساء ثانيا فتختص بموردها ، ولا يمكن
التعدي عنه إلى الحائض أيضا ، ومن هنا جعلناها مؤيدة للمدعى .
( 1 ) لصدق أن المرأة في المحيض فيجب الاعتزال عنها وأنها حائض
فلا يقربها بعلها إلى غير ذلك من العناوين الواردة في الكتاب والسنة .
هل تجب الكفارة بوطئها ؟
( 2 ) ما أفاده الماتن ( قده ) هو المشهور بين المتقدمين ، ولكن
المشهور بين المتأخرين - على ما في الحدائق - عدم وجوب الكفارة على
الواطي في المحيض ومنهم صاحب الوسائل ( قده ) على ما عنون به
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب النفاس ح 4 .
( 2 ) وقد تقدم أن سيدنا الأستاذ - دام ظله - عدل عن ذلك
وبنى على اعتبار طريق الشيخ إلى ابن فضال .