تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
وإذا حاضت في حال المقاربة تجب المبادرة بالاخراج ( 1 )
( الثامن ) وجوب الكفارة بوطيها ( 2 ) .
شرح
بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فلتغتسل ثم يغشاها إن أحب ) ( 1 ) . لصراحتها في عدم جواز وطئ المرأة ذات الدم في يوم الاستظهار وإنما يجوز وطؤها بعد الاستظهار بيوم . إلا أنها غير صالحة للاستدلال لضعفها سندا أولا ، حيث إن طريق الشيخ إلى حسن بن علي بن فضال ضعيف ( 2 ) ، ولورودها في النفساء ثانيا فتختص بموردها ، ولا يمكن التعدي عنه إلى الحائض أيضا ، ومن هنا جعلناها مؤيدة للمدعى . ( 1 ) لصدق أن المرأة في المحيض فيجب الاعتزال عنها وأنها حائض فلا يقربها بعلها إلى غير ذلك من العناوين الواردة في الكتاب والسنة . هل تجب الكفارة بوطئها ؟ ( 2 ) ما أفاده الماتن ( قده ) هو المشهور بين المتقدمين ، ولكن المشهور بين المتأخرين - على ما في الحدائق - عدم وجوب الكفارة على الواطي في المحيض ومنهم صاحب الوسائل ( قده ) على ما عنون به
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب النفاس ح 4 . ( 2 ) وقد تقدم أن سيدنا الأستاذ - دام ظله - عدل عن ذلك وبنى على اعتبار طريق الشيخ إلى ابن فضال .
كتاب الطهارة — صفحة 456 | السيد الخوئي