تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
( مسألة 3 ) : لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز ( 1 ) بل معه أيضا في صورة استلزامه تلويثها ( 2 ) .
( السابع ) : وطؤها في القبل ( 3 ) حتى بادخال الحشفة من غير أنزال بل بعضها على الأحوط ويحرم عليها أيضا .
شرح
( 1 ) كما مر وعرفت . ( 2 ) إذ لا إشكال في حرمة تلويثها ، ومعه لا يرخص العقل في دخول المساجد لأن الامتثال يتوقف على ترك الدخول ، لا أن الدخول حينئذ يتصف بالحرمة الشرعية - كما لعله ظاهر المتن - وذلك لأن مقدمة الحرام لا تتصف بالحرمة شرعا ، نعم المحرم هو التلويث والعقل يستقل معه في المنع عن الدخول حرمة وطئ الحائض في القبل : ( 3 ) يدل على ذلك الكتاب والسنة معا . قال عز من قائل : ( يسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ) ( 1 ) . وورد في السنة أنه يستمتع بما شاء ولا يوقب ، والأخبار في ذلك كثيرة ( 2 ) . والمسألة متسالم عليها بين الأصحاب بل بين المسلمين لأن
هامش
( 1 ) البقرة : 222 . ( 2 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 24 و 25 و 26 من أبواب الحيض .