تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
وكذا يجوز لها اجتياز سائر المشاهد المشرفة
شرح
وقد قال الله تعالى ( ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) ( 1 ) وغيرها من الأخبار . و ( منها ) : عدم جواز اجتيازها عن المسجدين وهذا أيضا قدمنا الكلام فيه ( 2 ) وقلنا إن الحكم في الجنب منصوص ولم يرد في حق الحائض منع عن ذلك بل مقتضى اطلاق الصحيحة المتقدمة جواز مرورها على المسجدين أيضا ، نعم هناك روايتان ربما يستدل بهما على الحاق الحائض بالجنب من هذه الناحية : ( إحداهما ) : ما ورد ( 3 ) من أن المرأة إذا حاضت في المسجدين وجب عليها أن تتيمم وتخرج بدعوى أن الاجتياز عنهما لو كان جائزا في حقها كما في سائر المساجد لم تكن حاجة إلى التيمم بوجه ، ومنها يستكشف أن كونها في المسجدين مبغوض سواء كان على نحو المرور أم كان على نحو المكث فيهما ويدفعه : أن الرواية ضعيفة لأنها مرفوعة ومن ثمة استشكلنا في مشروعية التيمم في حقها ولا سيما إذا كان مستلزما لمكثها في المسجدين زائدا على المدة التي تبقى فيها لولا تيممها . و ( ثانيتهما ) ما ورد ( 4 ) من أن الجنب والحائض لا يقربان
هامش
( 1 ) تقدم ذكرها في الأمر الرابع ، اللبث في المساجد ( 2 ) تقدم في الأمر السادس : الاجتياز من المسجدين فراجع . ( 3 ) تقدم ذكرها في نفس الأمر المتقدم . ( 4 ) تقدم ذكرهما في المصدر المتقدم .