شرح
كلام
المقنعة حيث ادعى الاتفاق على اشتراط الطهارة في السجود ومع
ذلك ذهب إلى استحباب السجدة عليها وهما أمران لا يتلائمان .
أنه ليس من الجمع العرفي شئ وإلا لو صح ذلك وعد من
الجمع العرفي لأمكن العكس بأن يدعى أن الأمر في الطائفة الآمرة يدل
على الجواز لأنها واردة في مقام توهم الحظر ويكون النهي في الطائفة
الثانية محمولا على الكراهة ، إلا أن ذلك وما ادعاه الشيخ ليس جمعا
عرفيا بين المتعارضين لأن السجدة بعنوانها قد أمر بها في طائفة ونهي
عنها في طائفة أخرى ، والأمر والنهي أمران متنافيان .
الجمع المحكي عن المنتقى :
وعن المنتقى جمعها بحمل الأخبار الناهية على السجدة في سماع سور
غير العزائم وحمل الأخبار الآمرة على السجدة في سماع العزائم وذلك
لأن الأخبار وإن كانت متنافية لأن بعضها يدل على وجوب السجدة
وبعضها على حرمتها ، إلا أن صحيحة الحذاء مختصة بالأمر بالسجدة
في سماع خصوص آيات العزائم والطائفة الناهية مطلقة لاشتمالها على النهي
عن السجدة في مطلق سماع السجدة ولو في غير العزائم فتقيد الثانية
بالأولى وينتج ذلك أن الحائض تجب عليها السجدة في سماع سور العزائم
ويحرم في سماع سور غير العزائم .
وفيه : أن ظاهر الأخبار أن الحرمة أو الوجوب حكم مترتب على
عنوان الحائض وأنها مأمورة بالسجدة أو منهية عنها لا أن الحكم حكم
عام من غير أن يكون لعنوان الحائض خصوصية ، ومن الظاهر أن