تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
( مسألة 16 ) : في كل مورد تحيضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة فتبين بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة ( 1 ) .
شرح

لزوم التدارك عند انكشاف الخلاف

: ( 1 ) لعدم اتيانها بالوظيفة الواقعية حينئذ ولا تبتني هذه المسألة على مسألة اجزاء الأحكام الظاهرية عن الواقعية وعدمه بل لو قلنا في تلك المسألة أيضا بالاجزاء لا نلتزم به في المقام وذلك لأن مسألة الاجزاء إنما هي فيما إذا أتى المكلف بالعمل على طبق الأمر الظاهري وكان المأمور به الواقعي على خلافه فيقع الكلام حينئذ في أن العمل على طبق الحكم الظاهري يجزي عن الواقع أو لا يجزي . والأمر في المقام ليس كذلك لأن المرأة إذا أخذت بالتحيض من أول الشهر مثلا وتركت الصلاة وغيرها من العبادات ثم انكشف أن عادتها إنما هي من اليوم الخامس مثلا وقد نسيتها فلم يصدر منها شئ فإنها لم تأت بعمل ليوافق الواقع أو يخالفه حتى يقال إن عملها على طبق الحكم الظاهري يجزي عن الواقع أو لا يجزي . وكذلك الحال فيما إذا بنت على طهارتها فصلت وصامت ثم انكشف أن تلك الأيام هي أيام عادتها وأما السابقة عليها فلم تكن من عادتها
كتاب الطهارة — صفحة 402 | السيد الخوئي