تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
( مسألة 12 ) : لا بد في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحيض ( 1 ) فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدة والضعف أو غيرهما كما إذا
شرح
ما يعتبر في التمييز : ( 1 ) هذه المسألة متضمنة لعدة فروع وكان من حقها أن نجعل مسائل مستقلة . ( منها ) : أن الصفات غير المنصوصة كالشدة والثخانة وغيرهما كالصفات المنصوصة مرجحة أو لا يمكن الترجيح بها . لا وجه للتعدي عن الأوصاف المنصوصة إلى غيرها سوى الظن والاستحسان وهما مما لا يمكن الاعتماد عليهما وإن ذكر جملة من الأكابر كالمحقق الهمداني ( قده ) أن المرسلة تدل على المرأة تعين الحيض بظنها . إلا أنه مما لا يمكن المساعدة عليه ولا دلالة للمرسلة على ذلك بل مقتضى قوله ( إذا كان الدم بلون واحد تتحيض بست أو بسبع ) ( 1 ) أن غير اللون لا يمكن الترجيح به . إذا لا مسوغ للتعدي إلى غير المنصوص من الصفات إلا مجرد الظن والاستحسان ولا يمكن أن يعتمد عليها في مقابل اطلاق الأخبار لأنه يقتضي عدم الاعتبار بالصفات غير المنصوصة .
هامش
( 1 ) : الوسائل : ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 3 .