( مسألة 10 ) : إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة
أيام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضين ( 1 ) إذا لم يكن كل
واحد منهما أقل من ثلاثة .
( مسألة 11 ) : إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في
ضمن عشرة تحتاط في جميع العشرة ( 2 ) .
شرح
بالحيضية حينئذ بما دل على أن الصفرة أمارة الاستحاضة لما تقدم من
أن التردد في الحيضية حينئذ لم ينشأ عن وجود الدم لتكون صفرته
أمارة على الاستحاضة ، والحمرة أمارة على الحيض ، وإنما الحكم بالحيضية
من جهة أن أقل الطهر عشرة أيام وما كان دون ذلك فهو ليس بطهر
ومن ثمة حكمنا بالحيضية حينئذ حتى مع النقاء ، والصفرة في مثله ليست
أمارة على الحيض كما قدمناه وقدمنا له وجها آخر أيضا فليلاحظ .
( 1 ) لأنهما دمان واجدان للصفات مع الفصل بينهما بعشرة أيام .
( 2 ) أما في الثلاثة المتفرقة فلاحتمال عدم اشتراط التوالي في ثلاثة
الحيض ، ومن هنا احتاط الماتن ( قده ) في غير المتوالي سابقا .
وأما في المتخللات فلأنها كالنقاء المتخلل بين حيضة واحدة وقد
عرفت أنه مورد الاحتياط عنده ، ونحن لما ذكرنا في محله أن التوالي معتبر
في الثلاثة فلا يلزمنا الاحتياط لا في الثلاثة لعدم كونها متوالية ، ولا
في غيرها لعدم كونها متخللة بين الحيضة الواحدة .