تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
( مسألة 10 ) : إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضين ( 1 ) إذا لم يكن كل واحد منهما أقل من ثلاثة . ( مسألة 11 ) : إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة تحتاط في جميع العشرة ( 2 ) .
شرح
بالحيضية حينئذ بما دل على أن الصفرة أمارة الاستحاضة لما تقدم من أن التردد في الحيضية حينئذ لم ينشأ عن وجود الدم لتكون صفرته أمارة على الاستحاضة ، والحمرة أمارة على الحيض ، وإنما الحكم بالحيضية من جهة أن أقل الطهر عشرة أيام وما كان دون ذلك فهو ليس بطهر ومن ثمة حكمنا بالحيضية حينئذ حتى مع النقاء ، والصفرة في مثله ليست أمارة على الحيض كما قدمناه وقدمنا له وجها آخر أيضا فليلاحظ . ( 1 ) لأنهما دمان واجدان للصفات مع الفصل بينهما بعشرة أيام . ( 2 ) أما في الثلاثة المتفرقة فلاحتمال عدم اشتراط التوالي في ثلاثة الحيض ، ومن هنا احتاط الماتن ( قده ) في غير المتوالي سابقا . وأما في المتخللات فلأنها كالنقاء المتخلل بين حيضة واحدة وقد عرفت أنه مورد الاحتياط عنده ، ونحن لما ذكرنا في محله أن التوالي معتبر في الثلاثة فلا يلزمنا الاحتياط لا في الثلاثة لعدم كونها متوالية ، ولا في غيرها لعدم كونها متخللة بين الحيضة الواحدة .