تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
وأما لو رأت بعد الستة الأولى ثلاثة أيام أو أربعة بصفة الحيض تجعل الدمين الأول والأخير ( 1 ) وتحتاط في البين مما هو بصفة الاستحاضة ( 2 ) لأنه كالنقاء المتخلل بين الدمين .
شرح
إلا أنها رأت الدم في العشرة الثانية والثالثة بلون الحيض ، وفي العشرة الأولى بلون الاستحاضة فإنه لا يمكن في حقها الحكم بأنها فاقدة للتمييز فترجع إلى العدد أو عادة نسائها فتجعل الدم الأول الفاقد للصفات حيضا ، والدمين الواجدين للأوصاف استحاضة . بل يقال إنها متمكنة من التمييز في الدم الفاقد فيحكم بكونه استحاضة وإن كانت الأدلة بالإضافة إلى أمارية السواد مثلا متعارضة في الدمين الواجدين للصفات . فإذا حكمنا بالاستحاضة في الوسط فتبقى المرأة وعلمها الاجمالي بالإضافة إلى الدمين الواجدين للصفات ، لأنها إما حائض في الأول ومستحاضة في الثاني أو العكس ، أو نعلمها بكونها حائضا في مجموع تلك الأيام لا محالة ، ومعه لا بد من الاحتياط في الدمين بالجمع بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض

بعض فروع التمييز

: ( 1 ) لأنهما واجدان للأوصاف وقد رائتهما قبل العشرة . ( 2 ) لأنه في حكم النقاء المتخلل بين الدمين وقد تقدم منه ( قده ) الاحتياط فيه وذكرنا نحن أن حكمه حكم الحيض ولا يعارض الحكم