تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
( مسألة 5 ) : إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات ( 1 ) وكذا إذا تبينت الزيادة والنقيصة .
شرح
الحيض والاستحاضة بثلاثين يوما فلا يكونان أزيد من ذلك ولا أقل وهذا إنما يكون فيما إذا كانت الشهور متوافقة من حيث وضع العدد فلو وضعته في الشهر الأول من اليوم الخامس عشر يجب أن تضعه في الشهر الثاني أيضا كذلك إذ لو وضعته قبله بخمسة أيام كان الحيض والاستحاضة في الشهر المتقدم عليه خمسة وعشرين يوما ، وهو على خلاف الروايتين كما أنها لو وضعته في الشهر الثاني متأخرا عن النصف بخمسة أيام كان حيضها واستحاضتها في الشهر السابق خمسة وثلاثين يوما وقد دلت الروايتان على أن مجموعهما ثلاثين يوما لا يزيد عليه ولا ينقص وأما بناءا على ما ذكرناه من عدم ثبوت التخيير حتى في الشهر الأول فالأمر أوضح إذ يتعين عليها من أول رؤيتها الدم أن تجعل للعدد حيضا وتصلي سبعة وعشرين يوما أو ثلاثة وعشرين يوما ، وهكذا في كل شهر . تبين الخلاف في المختار : ( 1 ) لأن التحيض بالعدد حكم ظاهري ولا اعتبار به بعد العلم بالمخالفة فلو تركت للصلاة سبعة أيام ثم علمت أن حيضها خمسة أيام
كتاب الطهارة — صفحة 370 | السيد الخوئي