أن تختار السبع .
( مسألة 2 ) : المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين
يوما ( 1 ) وإن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره .
شرح
فقد تقدم أنها لا دلالة لها على التحديد وإنما هي لبيان أقل الحيض وأكثره
وأما أن المرأة تجعل الحيض بينهما أي مقدار ؟ فهو لا يستفاد من الموثقة
فالموثقتان شارحتان لهذه الموثقة .
ولكن عرفت أن الروايات متعارضة فلا يمكن الجمع بينهما بالتخيير
حتى يحكم بكون المرأة مخيرة بين الثلاث والست والسبع ولو في غير
الشهر الأول . ثم على تقدير التنزل والبناء على عدم تعارضها فأقصى
ما يمكن استفادته من الموثقتين أن المبتدئة مخيرة بين الثلاث والست
والسبع ولأنها موردهما فكيف يمكن التعدي عن موردهما إلى المضطربة
أو الناسية ؟ فالثلاثة مما لا دليل عليها أصلا .
ما هو المراد بالشهر :
( 1 ) هناك أمران اختلط أحدهما بالآخر :
( أحدهما ) : إن المراد بالشهر الذي تجعل المستحاضة ثلاثة أو
سبعة منه حيضا والباقي استحاضة ما هو ؟
( ثانيهما ) : إن المستحاضة مخيرة في جعل العدد ووضعه أينما
شاءت في أول رؤيتها الدم ووسطه وآخره أو أنه لا بد من أن تجعل