تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
( مسألة 6 ) : صاحبة العادة الوقتية ( 1 ) .
شرح
فلا بد من قضاء الصلوات في اليومين الزائدين لعدم كونها حائضا فيها أو إذا تركت عبادتها سبعة أيام وصامت بعدها ثم ظهرت أن عادتها أو حيضها تسعة أيام فلا بد من أن تقضي صومها يومين لوقوعه في أيام الحيض فهو باطل أو علمت أن حيضها في تلك الأيام بأجمعه . وما أفاده ( قده ) بحسب الكبرى متين لا غبار عليه ، إلا أنها مما لا تنطبق على المقام إذ لا يتحقق لها الصغرى بوجه ، لأن المرأة بعد عدم كونها ذات عادة وعدم كون الدم مختلف الصفات كيف يمكنها أن تعلم أن حيضها أقل أو أكثر لأنه يحتاج إلى الغيب . نعم : إذا بنينا على ما بنى عليه الماتن ( قده ) من الحاق الناسية بالمضطربة والمبتدئة من الرجوع إلى العدد تتحقق الصغرى لذلك لا محالة لأن الناسية قد تعلم بعد ذلك أن عادتها كانت أقل أو أكثر من سبعة أيام - مثلا - إلا أنها غير داخلة في حكمها كما مر . إذا لا صغرى لتلك الكبرى إلا في فرض نادر جدا وهو ما إذا لم تتمكن المبتدئة من التمييز بالصفات ورجعت إلى نسائها واعتقدت أن حيضهن خمسة أيام - مثلا - ثم انكشف أن حيضهن أربعة أيام أو ستة مثلا . بعض أقسام ذات العادة : ( 1 ) هذه هي القسم الثاني من أقسام ذات العادة لأنا ذكرنا أن