تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
شرح
أمارة الاستحاضة ، لا أن الأمارة هو الاقبال فقط ، فإن الحيض والاستحاضة دمان مختلفان يخرجان من عرقين كما في الخبر ( 1 ) ، فأحدهما غير الآخر ولكل منهما أمارة على حده ، ومعه تقع المعارضة بين الدلالتين الالتزاميتن فتتساقطان ويحكم على المرأة بعدم تمكنها من التمييز بالصفات ويتم ما أفاده الماتن ( قده ) من أن رجوعها إلى التمييز بالصفات مشروط بعدم كون الدم أقل من ثلاثة أيام .بقي الكلام فيما إذا زاد عن العشرة : والمحتملات فيه ثلاثة الأول : وجوب الرجوع فيه إلى الروايات وجعل ثلاثة أو ستة أو سبعة حيضا لأن الدم واجد للصفات ولا يمكن الحكم بحيضية الجميع لأنه زائد عن العشرة ولا تتمكن من التمييز . الثاني : ما عن الشيخ ( قده ) من الحكم بحيضية العشرة وبالاستحاضة فيما زاد عليها وذلك لأن الحيض لا يزيد على العشرة وحيث إنه واجد للصفات فيحكم بحيضته إلى العشرة وعدمها فيما زاد عليها . ويرد عليه : أن المستفاد من المرسلة أن السنن منحصرة في ثلاث وهي الرجوع إلى العادة هذا يختص بذات العادة ، والرجوع إلى التمييز بالصفات وهو يختص بالمستحاضة التي لا عادة لها فيما إذا تجاوز دمها
هامش
( 1 ) يمكن استفادة تلك من معتبرة يونس ، الوسائل : ج 2 باب 5 من أبواب الحيض ح 1 ، ومن صحيحة معاوية بن عمار في باب 3 ، ح 1 ، ولم نجد بهذه اللفظة في الأخبار .