تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
شرح
العشرة وكان بعضه واجدا للصفات وبعضه فاقدا ، والرجوع إلى العدد والروايات وهو يختص بالمستحاضة غير ذات العادة فيما إذا تجاوز دمها العشرة وكان اللون واحدا في جميع الدم بحيث لم تتمكن من التمييز . فالحكم يجعل العشرة حيضا دون الزائد سنة رابعة وهو على خلاف حصر المرسلة ، على أن ذيلها يدل على أن المستحاضة إذا كانت استحاضتها دارة وكان بلون واحد فوظيفتها الرجوع إلى العدد ، ومقتضى اطلاقها الحكم في كل مستحاضة بذلك في غير ذات العادة وما إذا لم يكن الدم بلون واحد . كما أن موثقتي ابن بكير المتقدمتين ( 1 ) دلتا باطلاقها على أن المستحاضة ترجع إلى العدد مطلقا ، وخرجنا عن إطلاقها في ذات العادة وما إذا تمكنت غير ذات العادة من التمييز بالصفات ، وبقي غيرهما تحت اطلاقهما ، ومنه المقام لأنها مستحاضة ولا عادة لها كما أنها غير متمكنة من التمييز فما أفاده الشيخ ( قده ) يشبه الاجتهاد في مقابلة النص فلا يمكن الاعتماد عليه ومن هذا يظهر الجواب عن المحتمل الثالث في المقام . الثالث : الرجوع إلى الأصل العملي - أعني استصحاب الحيض بعد الدخول في الثلاثة الأخيرة من أيام الدم والحكم بعدم التحيض واستصحاب أحكام الطاهرة في كل ثلاثة مما هو قبل الثلاثة الأخيرة - مثلا - إذا رأت الدم خمسة عشر يوما فهي في الثلاثة الأولى من ابتداء رؤيتها الدم تشك في أنها حائض أو ليست كذلك فتستصحب الأحكام المترتبة على
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ، ح 5 و 6 وقد تقدمتا قريبا فليراجع .