Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 321

Contributors:

P.321
Commentary
فإذا عصت المرأة مرة ولم تستبرء في صلاتها الأولى كصلاة الصبح مثلا وجب عليها ذلك في المرة الثانية كصلاة الظهر ، وهكذا فإذا فرضنا عدم تمكنها من الاستبراء فمقتضى علمها الاجمالي الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهرة وتروك الحائض في كل واحدة من صلاتها . فمن هنا يظهر أن الأولوية في كلام الماتن مما لا وجه لها فإن الغسل في كل مورد تريد المرأة أن ترتب على نفسها شيئا من آثار الطاهرة أو الحائض لازم للاحتياط لعدم الفرق في علمها الاجمالي بين المرة الأولى والثانية وغيرهما .