تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
( مسألة 25 ) : إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة وإن احتملت العود قبل العشرة بل وإن ظنت بل وإن كانت معتادة بذلك على اشكال ( 1 ) نعم لو علمت العود فالأحوط مراعاة الاحتياط في أيام النقاء لما مر من أن في النقاء المتخلل يجب الاحتياط .
شرح
انقطاع الدم بالمرة : ( 1 ) للأخبار الآمرة على أن ذات العادة أو غيرها إذا انقطع دمها يجب عليها أن تغتسل وتصلي والأخبار المتقدمة في الاستبراء حيث دلت على أنها تستبرء فإذا خرجت القطنة نقية وظهر أن الدم قد انقطع تغتسل بلا فرق في ذلك بين احتمال عود الدم قبل تجاوز العشرة وعدمه لاطلاقات الأخبار ، وكذلك فيما إذا ظنت العود لأن الظن لا يغني من الحق شيئا وهو والاحتمال على حد سواء كما أن مقتضى الاستصحاب ذلك بناءا على جريانه في الأمور المستقبلة أيضا كما هو الصحيح فإن الدم منقطع بالفعل ويشك في أنه يرجع قبل العشرة أو لا يرجع فمقتضى الاستصحاب أنه لا يعود قبل العشرة . بل وكذلك الحال بين ما إذا كانت معتادة بعود الدم بعد انقطاعه وقبل العشرة وما إذا لم تكن معتادة بذلك وإن استشكل في ذلك الماتن ( قده ) .