تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
( مسألة 21 ) : إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر وكانا بصفة الحيض فكلاهما حيض ( 1 ) سواء كانت عادة وقتا أو عددا أو لا ، وسواء كانا موافقين للعدد والوقت أو يكون أحدهما مخالفا ( 2 ) .
شرح
لا عدد لها ليزيد أو ينقص . ولكن الظاهر أن نظر الماتن إلى العادة الوقتية من حيث المنتهى فقط لأن العادة الوقتية كما عرفته في محله على أقسام : منها العادة الوقتية من حيث الأخير كما إذا جرت عادتها على انقطاع دمها في اليوم العاشر - مثلا - من كل شهر مع الاختلاف في أوله إلا أنه في بعض الشهور تجاوز عن اليوم العاشر وانقطع في اليوم الحادي عشر مثلا وكان مجموع أيام الدم أقل من عشرة أيام ، وعليه فتصوير الزيادة عن الوقت في ذات العادة الوقتية فقط بمكان من الوضوح . ( 1 ) لوجدانهما الصفات وتحقق ما هو الشرط في حيضية الدم الثاني أعني فصل أقل لا طهر بينهما . التسوية بين كون الدمين موافقين للعدد وبين عدمه أمر ظاهر لا شبهة فيه كما إذا كانت عادتها ستة أيام في كل شهر وقد فرضنا أن كل واحد من الدمين كان ستة أيام أو كان أحدهما ستة والآخر خمسة أيام . وإنما الكلام في التسوية بين كونهما موافقين في الوقت وعدمه لأن المرأة إنما يكون لها وقت واحد وهو إما أن يوافق الدم الأول وإما أن
كتاب الطهارة — صفحة 279 | السيد الخوئي