تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
( مسألة 20 ) : ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض ( 1 ) وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت ( 2 ) .
شرح
والمستحاضة فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيام العادة كما في المتن . رؤية الدم أزيد من العدد : ( 1 ) لما عرفته من تضاعيف ما قدمناه في أن العادة العددية ليست طريقا إلى الحيضية وإنما هي معينة للعدد عند تجاوز الدم العشرة ، ومع عدم تجاوزه يحكم بحيضية الجميع إذا كان واجدا للصفات إذ لا مانع من حيضيته بالمقايسة إلى الشروط ، ولو كان زائدا على عددها كما إذا استمر الدم سبعة أيام وكانت عادتها ستة أيام .

رؤية الدم مرتين في شهر واحد

: ( 2 ) زيادة الدم المرئي عن العدد عند عدم تجاوزه العشرة وإن كان واضحا كما مثلناه ، إلا أن زيادته عن العادة الوقتية فقط كما هو مفروض الماتن ليست بذلك الوضوح ، ومن ثمة وقع موردا للكلام في أن الدم كيف يزيد عن الوقت في ذات العادة الوقتية فقط لأنه لا يتصور إلا مع فرض العادة العددية لا في العادة الوقتية فقط إذ