( مسألة 20 ) : ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من
العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض ( 1 ) وكذا ذات
الوقت إذا رأت أزيد من الوقت ( 2 ) .
شرح
والمستحاضة فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيام العادة كما في المتن .
رؤية الدم أزيد من العدد :
( 1 ) لما عرفته من تضاعيف ما قدمناه في أن العادة العددية ليست
طريقا إلى الحيضية وإنما هي معينة للعدد عند تجاوز الدم العشرة ، ومع
عدم تجاوزه يحكم بحيضية الجميع إذا كان واجدا للصفات إذ لا مانع
من حيضيته بالمقايسة إلى الشروط ، ولو كان زائدا على عددها كما
إذا استمر الدم سبعة أيام وكانت عادتها ستة أيام .