( مسألة 19 ) : إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة
الوقتية العددية يقدم الوقت ( 1 ) كما إذا رأت في أيام العادة
أقل أو أكثر من عدد العادة ودما آخر في غير أيام العادة
بعددها فتجعل ما في أيام العادة حيضا وإن كان متأخرا ،
وربما يرجح الأسبق فالأولى فيما إذا كان الأسبق العدد في
غير أيام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين .
شرح
فيما إذا كان واجدا للصفات إذا لا مانع من حيضيته بالإضافة إلى
شروط الحيض
. تعارض الوقت والعدد :
( 1 ) والصحيح ما بنى عليه الماتن ( قده ) من الحكم بحيضية ما في
أيام العادة ولو كان متأخرا ، ولا وجه للترجيح بالأسبقية وذلك لما
استفدناه من مرسلة يونس ( 1 ) من أن العادة الوقتية أمارة وطريق
إلى أن الدم حيض .
وأما العادة العددية فلا دليل على أماريتها على الحيضية ليقع بينهما
التعارض وإنما هي معينة للعدد المجعول حيضا فيما إذا تجاوز الدم عن
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 5 من أبواب الحيض ح 3 ، ويمكن
استفادة ذلك من معتبرة يونس فراجع .