تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
وإن كانتا معا في غير الوقت فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض ( 1 ) ومع كون إحداهما واجده تجعلها حيضا وتحتاط في الأخرى ، ومع كونهما فاقدتين تجعل أحدهما حيضا ، والأحوط كونها الأولى وتحتاط في الأخرى .
شرح
مضافا إلى الأخبار الصريحة ( 1 ) في أن الصفرة في غير أيام العادة ليست بحيض . صور المسألة : ( 1 ) وهذا له صور : الأولى : أن تكونا واجدتين للصفات ولا بد حينئذ من الحكم بحيضتهما للامكان القياسي كما مر . الثانية : أن يكون أحدهما واجدا للصفات دون الآخر ، أما الواجد فلا مناص من الحكم بحيضيته لوجدانه الشرائط وفقدانه الموانع . وأما الفاقد فلا وجه للحكم بحيضيته لأن الصفرة في غير أيام العادة ليست بحيض ولا يمكن أن تكون حيضا بالامكان القياسي ، اللهم إلا أن نلتزم بقاعدة الامكان بمعناها المعروف فإن الفاقد أيضا حيض حينئذ لاحتمال كونها حيضا واقعا . الثالثة : أن تكونا فاقدتين للصفات فمقتضى ما قدمنا الحكم بعدم
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 5 وغيره من أبواب الحيض .