تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
( مسألة 12 ) : قد تحصل العادة بالتمييز كما في المرأة المستمرة الدم إذا رأت خمسة أيام مثلا بصفات الحيض في أول الشهر الأول ثم رأت بصفات الاستحاضة وكذلك رأت في أول الشهر الثاني خمسة أيام بصفات الحيض ثم رأت بصفات الاستحاضة فحينئذ تصير ذات عادة وقتية ، وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة بصفات الحيض وفي أول الشهر الثاني ستة أو سبعة مثلا فتصير حينئذ ذات عادة وقتية ، وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة مثلا وفي العاشر من الشهر الثاني مثلا خمسة بصفات الحيض فتصير ذات عادة عددية ( 1 ) .
شرح
أن الأصحاب ذهبوا إلى كفاية العادة المركبة فالاحتياط بالجمع بين أحكام المضطربة وذات العادة مما لا ينبغي تركه .

ما تتحقق به العادة

( 1 ) لأن العادة قد تحصل بالوجدان كما إذا رأت الدم ثلاثة أيام مثلا في كلا الشهرين أو رأته في أول الشهرين عددا مختلفا ، وقد تحصل بالتمييز وبالصفات كما إذا تجاوز دمها العشرة في كلا الشهرين ولكن خمسة من كل منهما كان بصفات الحيض فاتخذت الخمسة عادة عددية بالصفات لا بالوجدان أوانها رأت الدم زائدا على العشرة في
كتاب الطهارة — صفحة 205 | السيد الخوئي