شرح
زائدا إلى العشرة ولكن كانت ثلاثة أيام منها بصفات الحيض تتحقق
العادة بضم الوجدان إلى التعبد لو قلنا بثبوت العادة بالتمييز .
فإذا الأمر يدور بين أن نلتزم بثبوت العادة بالتمييز مطلقا وإن
كانت الأمارة القائمة على الحيضية مختلفة في الشهرين بحيث لو تجاوز
دمها العشرة في الشهر الثالث اتخذت عادتها الثابتة بالتمييز حيضا
والباقي استحاضة ، وبين أن لا نقول بتحقق العادة بالتمييز أيضا ففي
الشهر الثالث لو تجاوز دمها العشرة أيضا ترجع إلى التمييز بالصفات
فما كان بصفات الحيض وإن كان أقل أو أكثر مما رأته في الشهرين
المتقدمين ولا يرجع إلى العادة الثابتة بالتمييز كما التزم به الماتن ( قده )
في أول مسألة من مسائل تجاوز الدم العشرة وسيأتي أنه مما ينافي ما ذكره
في المقام ،
وكيف كان التفصيل المتقدم عن شيخنا الأنصاري ( قده ) مما
لا وجه له وظاهر الجواهر التنظر في تحقق العادة بالتمييز مطلقا إن لم
يكن اجماع متحقق .
والصحيح عدم تحقق العادة بالتمييز مطلقا ، ولم يقم اجماع تعبدي
على تحقق العادة بذلك بحيث يصل إليهم يدا بيد عن المعصومين ( ع )
لأن حكمهم هذا أمر موافق للقاعدة لقيام الأمارة مقام القطع الطريقي
كما عرفت ، وحيث إن الصفات أمارة الحيض فذهبوا إلى أن الأمارة
تقوم مقام القطع بتحقق العادة لا محالة ، ومعه كيف يكون الاجماع تعبديا ؟
وإنما هو مدركي فلا بد من ملاحظة ذلك المدرك .
ولا نريد بانكار تحقق العادة بالتمييز المنع عن قيام الأمارة مقام
القطع الطريقي بل نلتزم بذلك ومن هنا لو كانت المرأة ذات عادة إلا