رأت في الشهر الأول ثلاثة وفي الثاني أربعة وفي الثالث ثلاثة
وفي الرابع أربعة ، أو رأت شهرين متواليين ثلاثة وشهرين
متواليين أربعة ثم شهرين متواليين ثلاثة وشهرين متواليين
أربعة فتكون ذات عادة على النحو المزبور . لكن لا يخلو عن
اشكال خصوصا في مثل الفرض الثاني حيث يمكن أن يقال
أن الشهرين المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسختين
للعادة الأولى فالعمل بالاحتياط أولى .
نعم إذا تكررت الكيفية المذكورة مرارا عديدة بحيث يصدق
في العرف أن هذه الكيفية عادتها وأيامها لا اشكال في اعتبارها
فالاشكال إنما هو في ثبوت العادة الشرعية بذلك وهي الرؤية
كذلك مرتين .
شرح
رأت ثلاثة أيام مرة وأربعة أيام أخرى أيضا رأت ثلاثة مرة وأربعة
أخرى وهكذا بأن كانت عادتها مركبة من ثلاثة وأربعة ففي المرة الفرد
ثلاثة وفي الزوج أربعة بمعني أنه في المرة الأولى والثالثة والخامسة
والسابعة وهكذا ثلاثة ، وفي المرة الثانية والرابعة والسادسة وهكذا أربعة
فهل يكفي ذلك في تحقق العادة فترجع في الشهور الفردية إلى ثلاثة أيام
وفي الزوج إلى أربعة ، أو أنها ليست بذات عادة بل مضطربة ؟ .
فصل الماتن ( قده ) بين ما إذا تكررت الكيفية المذكورة مرارا